• إلى الرئيسية
  • Русский
  • English
  • Кыргызча
  • Қазақша
  • Azərbaycan
  • Ўзбекча
  • Uzbekcha
  • Deutsch
  • Белару́сский
  • Latviešu valoda
  • 中文
  • العربية

GMC

اتفاقية لاهاي

اتفاقية لاهاي.  قائمة الدول التي تعترف أبوستيل.


اتفاقية التي تلغى شرط التصديق على الوثائق الأجنبية (لاهاي من 5 أكتوبر سنة 1961) .

 

الدول الموقعون على هذه الاتفاقية برغبة إلغاء شرط التصديق الدبلوماسي أو القنصلي على الوثائق الرسمية الأجنبية قرروا عقد اتفاقية في هذا الشأن واتفقوا على الأحكام التالية :


المادة 1


هذه الاتفاقية تشمل على الوثائق الرسمية التي تم اتفاقها في أحد الدول ويجب تقدم إلى الدول الأخرى التي من عدد هذه الدول . وبصفة الوثائق الرسمية وفقا  لهذه الاتفاقية : أ) وثائق التي صادرة من الهيئة أو من موظف الحكومة تابع القانون الدولة ، بما فيها وثائق صادرة من النيابة العمومية ، سكرتير المحكمة أو المحضر المحكمة ؛ ب) الوثائق الإدارية ؛ ت) وثائق التصديق ؛ ث) علامات الرسمية مثل علامة عن التسجيل ؛ التأشيرات التي تؤكد على تاريخ معين ؛ تصديق التوقيع على الوثيقة غير مصدق من قبل كاتب العدل.  ومع ذلك ، فإن هذه الاتفاقية لا تنطبق على : أ) الوثائق التي منفذة من قبل وكلاء الدبلوماسية أو القنصلية . ب) الوثائق الإدارية التي تتعامل مباشرة مع العمليات التجارية أو الجمارك.


المادة 2


كل دولة متعاقدة تلغى تصديق الوثائق التي تنشر عليها الاتفاقية ، والتي ينبغي تقديمها في الدولة. يعتبر التصديق وفقا للاتفاقية فقط العمليات الشكلية التي تستخدم من قبل وكلاء الدبلوماسية أو القنصلية في الدول التي ينبغي أن تقدم لتصديق صحة التوقيع و الجودة  التي يكون فيها الشخص الموقع على الوثيقة  وعند الاقتضاء  صحة الختم الذي به مرفق الوثيقة.


المادة 3


شكلية التي قد تكون مطلوبة لمصادقة صحة التوقيع أو الجودة ويكون بصفة الشخص الذي وقع على الوثيفة ، عند الاقتضاء  صحة الختم الوثيقة الذي مختومة بموجب المادة 4 من أبوستيل من قبل الهيئات المختصة في الدولة التي فيها تم انجاز هذه الوثيقة.  ومع ذلك ، تنفيذ العمليات المذكورة في الفقرة السابقة غير مطلوبة في حالة وجود قوانين وقواعد أو آدات العاملة في الدولة حيث تقدم فيها الوثيقة عن إلغاء أو تخفف هذا الإجراء أو تلغى الوثيقة من التصديق أو اتفاق بين دولتين أو أكثر من الدول المتعاقدة ،.


المادة 4

 
أبوستيل مقتضى بالفقرة الأولى من المادة 3 يوضع على الوثيقة أو على الورقة المنفصلة مختومة مع الوثيقة ويجب أن يطابق نموذج المرفق بهذه الاتفاقية.  ومع ذلك ، يمكن أن يكون في اللغة الرسمية للهيئة التي تصدر الوثيقة.  قد تظهر فيها أيضا في لغة ثانية.  عنوان "أبوستيل "Apostille (Convention de la Haye du 5 octobre 1961)"  يجب أن تعطى باللغة الفرنسية.


المادة 5


تصدر أبوستيل على طلب من الموقع أو من أي مقدم الوثيقة.  تعبئة بشكل صحيح ، فإنه سيتم التصديق على صحة التوقيع ، الذي يقوم بدور الشخص الذي وقع الوثيقة ، عند الاقتضاء ، صحة الختم الوثيقة التي مختومة.  التوقيع أو الختم الذي يختم على أبوستيل لا يطلب التصديق.


المادة 6


تعين كل دولة متعاقدة وفقا لواجباتهم الرسمية الهيئات المختصة التي لها الحق لوضع أبوستيل، مقتضى بالفقرة الأولى من المادة 3.  وعليها أن تعلن وزارة الخارجية هولندا عن تعيين في وقت ودع ميثاق التصديق أو ميثاق الانضمام أو إعلانها عن التمديد.  وأيضا تعلن وزارة عن أي تغيير في تعيين في هذه الهيئات.


المادة 7


كل من الهيئات المذكورة متعينة وفقا للمادة 6 يجب أن يفتح دفتر التسجيل أو بطاقة  التي فيها تسجل أبوستيل مسجل ويحدد : أ) رقم وتاريخ وضع أبوستيل ، ب) اسم الشخص الذي وقع على وثيقة الرسمية ، ونوعية التي كان يتصرف بها ، وفي حالة وثائق غير موقعة - بالإشارة على الهيئة التي وضعت الختم . هيئة التي وضعت أبوستيل بناء على طلب أي شخص مهتم به  لازم يراجع عن مطابقة التسجيل التي دخلت في دفتر التسجيل أو بطاقة.


المادة 8


إذا كان أكثر من اثنين الدول المتعاقدة لديها اتفاقية أو معاهدة أو اتفاق الذي تضمن أحكاما التي تتطلب التصديق على ختم وتوقيع ، هذه الاتفاقية توفر خروج عن هذه الأحكام إلا إذا كانت تلك الإجراءات أكثر صرامة من شكليات المشار إليها في المادتين 3 و 4.


المادة 9


كل دولة متعاقدة أن تتخذ التدابير اللازمة لوكلائها الدبلوماسية أو القنصلية عن عدم التصديق في الحالات عندما هذه الاتفاقية توفر عن الإعفاء.


المادة 10


هذه الاتفاقية مفتوحة للتوقيع من قبل الدول الممثلة في الدورة التاسعة لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص ، وكذلك عن ايرلندا وليختنشتاين وايسلندا وتركيا.  ويتم التصديق و تصديق الميثاق وتودع لحفظ في وزارة الخارجية هولندا.


المادة 11


تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في يوم الستين بعد تاريخ ودع لحفظ ميثاق التصديق الثالث المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 10.  لكل دولة التي الموقعة على الاتفاقية ومصدقة لاحقا ، ويدخل حيز التنفيذ في اليوم الستين بعد ودع لحفظ ميثاق التصديق.


المادة 12


أي دولة من الدول التي ليس لها موضوع عنها في المادة 10 ، ممكن الانضمام إلى هذه الاتفاقية بعد دخولها حيز التنفيذ وفقا للفقرة الأولى من المادة 11.  تودع وثيقة الانضمام لحفظ في وزارة الخارجية لهولندا.  يكون الانضمام صالحة فقط في العلاقات بين الدولة المنضمة والدول المتعاقدة الذين لم يخبرون عن الاعتراضات في خلال ستة أشهر بعد استلام الإشعار مقتضى بالفقرة "د" من المادة 15.  توجه الإشعار عن هذا الاعتراض إلى وزارة الخارجية لهولندا.  يدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بين الدولة المنضمة والدول التي ليس لديها أي اعتراضات على انضمامها في اليوم الستين بعد انقضاء ستة أشهر مذكورة في الفقرة السابقة  .


المادة 13


أثناء توقيع التصديق أو الانضمام يجوز لأي دولة أن تعلن أن هذه الاتفاقية تمتد على كل البلد التي تمثله على المستوى الدولي ، أو إلى واحد أو أكثر منهم.  تعتبر هذا الطلب صالحة من تاريخ بدء حيز التنفيذ الاتفاقية بالنسبة لهذه الدولة.  وتعلن وزارة الخارجية هولندا عن تمديد أي النشاط . إذا تم طلب عن تمديد النشاط من قبل الدولة موقعة و المصدقة الاتفاقية تدخل حيز التنفيذ لبلد الذي مذكور فيها وفقا لأحكام المادة 11.  إذا تم طلب عن تمديد النشاط من قبل الدولة التي انضمت إلى الاتفاقية تدخل حيز التنفيذ لبلد الذي مذكورفيها وفقا لأحكام المادة 12.


المادة 14


تكون هذه الاتفاقية صالحة في خلال خمس سنوات من تاريخ دخولها حيز التنفيذ وفقا للفقرة الأولى من المادة 11 ، بما في ذلك ما يتعلق بدول التي صدقت عليها أو انضمت إليها . إذا الاتفاقية لن تستنكر ، تتم نشاطها بموافقة ضمنية من الأطراف لخمس سنوات.  تعلن وزارة الخارجية هولندا عن استنكر لا تقل عن ستة أشهر قبل انقضاء خمس سنوات.  قد تكون استنكر محدودة من قبل بعض الدول التي تمتد عليها الاتفاقية.  استنكر لديه القدرة فيما يتعلق الدولة التي تعلن بها.  الاتفاقية لها القدرة في  اتجاه الدول المتعاقدة الأخرى.

 

المادة 15


تعلن وزارة الخارجية هولندا الدول المذكورة في المادة 10 ، كذلك الدول التي انضمت وفقا لأحكام المادة 12 : أ) الإخطارات المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 6 ؛ ب) التوقيعات والتصديقات المشار إليها في المادة 10 ؛ ت) عن تاريخ بدء حيز التنفيذ هذه الاتفاقية وفقا للفقرة الأولى من المادة 11 ؛ ث) عن الانضمام والاعتراضات المذكورة في المادة 12 ، وتاريخ حيز التنفيذ الانضمام ؛ ج) نشر النشاط المشار إليها في المادة 13 وتاريخ دخولها حيز التنفيذ ، ح) عن استنكارات المذكورة في الفقرة الثالثة من المادة 14.  

 


وإثباتا لذلك الموقعون أدناه ، المفوضون حسب الأصول ، وقعوا على هذه الاتفاقية.

 

تم في لاهاي في 5 أكتوبر سنة 1961 باللغتين الفرنسية والانكليزية (في حالة من التناقض بين النصوص ، وميزة يذهب إلى النص الفرنسي) في نسخة واحدة تودع لحفظ في أرشيف حكومة هولندا ونسخة مصدقة ترسل من خلال القنوات الدبلوماسية إلى كل دولة ممثلة في الدورة التاسعة لمؤتمر لاهاي عن القانون الدولي الخاص ، كذلك ايرلندا وايسلندا وليختنشتاين ، وتركيا.
 
ملاحظات :
- وفقا للمادة 13 من اتفاقية لاهاي 1964/8/21 ، و1965/02/24 ، جعلت حكومة البريطانية بيانا بشأن نشر الاتفاقية على الدول التالية :
1. جيرسي
2. غيرنسي
3. جزيرة مان
4. برمودا
5. أراضي البريطانية في أنتاركتيكا (في نزاع مع الأرجنتين)
6. جزر كايمان
7. جزر فوكلاند (في نزاع مع الأرجنتين)
8. جبل طارق
9. هونغ كونغ (الآن نقل للحكم الصين)
10. مونتسيرات
11. سانت هيلانة
12. الجزر الترك وكايكوس
14. الجزر العذراء

وبالإضافة إلى ذلك ، المذكورة في الطلب عدد من المناطق التي تتلقى حاليا الاستقلال.
- ومملكة هولندا أعلن 1 مارس سنة 1967 على تمديد الاتفاقية إلى جزر الأنتيل الهولندية 30 أبريل سنة 1966.